|
نظراً للتباين في التعليمات والأنطمة الداخلية
للجمعيات الطبية بمختلف تخصصاتها وبخاصة فيما
يتعلق بالفقرات التي تنظم تكوين الهيئة العامة
وأحقية الأعضاء بالمشاركة في الترشيح والانتخابات
وكذلك آليات الترشيح وتوقيتها الأمر الذي أدى إلى
إرباك في العديد من الإنتخابات لاختيار الهيئات
الإدارية لهذه الجمعيات، لذلك فقد قرر مجلس
النقابة إعتماد آليات موحدة للانتخاب والترشيح
والتوقيت المحدد لكل منها وكذلك تكوين الهيئة
العامة وأحقية الأعضاء الذين يحق لهم الترشيح
والانتخاب بما يتفق مع الفصل الثالث من قانون
نقابة الأطباء لسنة 1973 وتعديلاته، على أن يسري
هذا القرار اعتباراً من 1/7/2010 وتلغى أية
تعليمات أو أنظمة تتعارض مع هذا القرار، وقرر
المجلس ما يلي:
1.
أ. الهيئة العامة: تتألف الهيئة العامة للجمعيات
الطبية من الأطباء المسجلين العاملين والأطباء
المتقاعدين الممارسين ويقتصر خق حضور جلساتها على
من سدد التزاماته المالية المترتبة عليه للنقابة
والرسوم السنوية للجمعية للأعضاء غير الجدد
للسنوات الثلاث السابقة للانتخاب على
الأقل.
ب. تنعقد الهيئة العامة برئاسة الرئيس أو نائبه
في حال غيابه.
2.
تجتمع الهيئة العامة بشكل استثنائي بدعوة من
الرئيس أو الهيئة الإدارية أو بناءً على طلب عدد
من الأعضاء لا يقل عن 20% من الأطباء المسجلين
ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث أمور خارجة عن
نطاق موضوع الدعوة.
3.
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضرته
الأكثرية المطلقة من الأعضاء المسجلين تسجيلاً
دائماً المسددين لالتزاماتهم المالية وتصدر
قرارات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين
النسبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس.
4.
يعلن الرئيس عن فتح باب الترشيح لمركز الرئيس
وأعضاء الهيئة الإدارية قبل موعد اجتماع الهيئة
العامة السنوي الذي يجري فيه انتخابات الجمعية
بخمسة عشر يوماً ولمدة سبعة أيام تنتهي قيل موعد
عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي بسبعة أيام، على
أن يكون المرشح أو الناخب مسدداً لجميع التزاماته
المالية للنقابة والجمعية قبل إغلاق باب الترشيح
بحيث يكون قوام الهيئة العامة محصوراً بالمسددين
حتى إغلاق باب الترشيح ولا يجوز قطعاً التسديد
بعد هذا التاريخ.
5.
أ. إذا لم يتقدم لمركز الرئيس إلا مرشح واحد
اعتبر فائزاً به بالتزكية كما يعتبر المرشحون
فائزين بالتزكية إذا كان عددهم مساوياً للعدد
المقرر لأعضاء الهيئة.
ب. إذا لم يتقدم أي مرشح لمركز الرئيس أو كان عدد
المرشحين لعضوية الهيئة الإدارية أقل من العدد
المقرر فيعلن الرئيس تمديد فترة الترشيح حتى
الساعة السادسة من مساء اليوم السابق
للانتخاب.
6.
أ. تسمي الهيئة العامة بعد الانتهاء من إقرار
التقرير الإداري والمالي ثلاثة أعضاء للإشراف على
الانتخابات بالإضافة إلى عضو يسميه مجلس
النقابة.
ب. يجري انتخاب الرئيس والأعضاء بالاقتراع السري
في مركز النقابة على ورقتين منفصلتين في آن
واحد.
ج. يجري فرز أصوات المقترعين علناً فور اتمام
عملية الاقتراع تحت إشراف لجنة
الانتخاب.
د. تهمل الأوراق غير المقروءة أو غير المكتوبة أو
التي تنطوي على التباس.
|